موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥ - الاجتهاد و التقليد
(مسألة ١٤): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم [١]، و إن أمكن الاحتياط.
(مسألة ١٥): إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم [٢] في جواز البقاء وعدمه.
(مسألة ١٦): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل [٣] و إن كان مطابقاً للواقع، و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(مسألة ١٧): المراد من الأعلم: من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار. والحاصل: أن يكون أجود استنباطاً، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
(مسألة ١٨): الأحوط [٤] عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
(مسألة ١٩): لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه
[١] مع رعاية الأعلم منهم، على الأحوط.
[٢] على الأحوط.
[٣] إن كان عبادياً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه.
[٤] والأقوى هو الجواز مع الموافقة.