موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٧ - فصل في القراءة
(مسألة ٤): لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [١]، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مرّ [٢]؛ من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة، أو السجدة و هو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.
(مسألة ٥): لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على «الحمد» أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب [٣] يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.
(مسألة ٦): يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.
(مسألة ٧): سور العزائم أربع: «الم السجدة»، و «حم السجدة»، و «النجم»، و «اقرأ باسم».
(مسألة ٨): البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
(مسألة ٩): الأقوى اتّحاد سورة «الفيل» و «لإيلاف»، وكذا و «الضحى» و «ألم نشرح»، فلا يجزي في الصلاة إلّاجمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.
(مسألة ١٠): الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه، و أمّا في النافلة فلا كراهة.
[١] غير معلوم مع عدم قصد الجزئية.
[٢] و قد مرّ.
[٣] يحتاج إلى زيادة فحص.