موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٦ - فصل في القراءة
تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت [١]، وإلّا تركها وركع [٢] وصحّت الصلاة.
(مسألة ٣): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم يكن قرأ إلّاالبعض ولو البسملة أو شيئاً منها؛ إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة [٣] إلى ما بعد آية السجدة، و أمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى و إن كان قد تجاوز النصف، و إن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها [٤] إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها و هو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس، و إن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك، أومأ إليها أو سجد و هو في الصلاة، ثمّ أتمّها وأعادها، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذٍ.
[١] ولو لإدراك ركعة مع العدول.
[٢] إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامّة وإتمام الصلاة وتكون قضاء.
[٣] بل إذا أتى بقصد الجزئية استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمامآية السجدة، و أمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة.
[٤] والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة، وكذافي الفرع الآتي.