موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٨٤ - فصل في القيام
المستحبّة كتكبيرة الركوع و السجود، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محلّ قوله: «بحول اللَّه وقوّته ...» حال النهوض للقيام.
(مسألة ٣٠): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلّا وضع [١] ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ.
(مسألة ٣١): من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء، و هو أن يرفع فخذيه وساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، و أمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك.
(مسألة ٣٢): يستحبّ في حال القيام امور: أحدها: إسدال المنكبين. الثاني:
إرسال اليدين. الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين؛ اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر. الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين. الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره. السابع:
أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين؛ بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها. الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد. العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
[١] بل أومأ للسجود، ووضع ذلك حينه على الأحوط.