موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٦ - فصل في مستحبات الاذان و الاقامة
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزي ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولو لا عن عمد لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام و إن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
(مسألة ١): إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه.
فصل [في مستحبات الاذان و الاقامة]
يستحبّ فيهما امور: الأوّل: الاستقبال. الثاني: القيام. الثالث: الطهارة في الأذان، و أمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط- بل لا يخلو عن قوّة- اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها، و إن كان الأقوى الاستحباب. الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلّافي تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة، كتسوية صفّ ونحوه، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ. الخامس:
الاستقرار في الإقامة. السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأ نّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف. السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه. الثامن: وضع الإصبعين في