موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤٣ - فصل في الأمكنة المكروهة
ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدّامه عذرة.
الحادي و العشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل. الثاني و العشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.
الثالث و العشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح. الرابع و العشرون: المقابر.
الخامس و العشرون: على القبر. السادس و العشرون: إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل. السابع و العشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، و إذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار و الآخر في جهة الخلف أو الأمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر. الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع و العشرون: بيت فيه جنب. الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد؛ من أسلحة أو غيرها. الواحد و الثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم. الثاني و الثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة ١): لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترشّ؛ و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
(مسألة ٢): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام.
(مسألة ٣): يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ؛ للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه، إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلًا، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ ولا يشترط فيها الحلّية