موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٨ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضّة و العقيق و الفيروزج و القير و الزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد و الفحم [١] ونحوهما، ولا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتّان ونحوها، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن [٢].
(مسألة ١): لا يجوز [٣] السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر والنورة و الجصّ المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
(مسألة ٢): لا يجوز السجود على البلّور و الزجاجة.
(مسألة ٣): يجوز على الطين الأرمني و المختوم.
(مسألة ٤): في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب و الخبّة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال، بل المنع لا يخلو عن قوّة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض، و إن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
(مسألة ٥): لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف.
(مسألة ٦): لا يجوز السجدة على ورق الچاي ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال [٤].
(مسألة ٧): لا يجوز على الجوز و اللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد
[١] على الأحوط؛ و إن كان الجواز لا يخلو من وجه.
[٢] إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض.
[٣] الأقرب جوازه على جميعها.
[٤] بل منع.