موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٥ - فصل في مكان المصلّي
المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها [١] على الأحوط، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.
الرابع [٢]: أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه، كما بين الصفّين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.
الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام، أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.
السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام، لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّامومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير [٣].
السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم، ولا مساوياً له [٤] مع عدم الحائل
[١] الظاهر جوازه رجاءً، ومع إتمامها على النهج الشرعي تصحّ.
[٢] الأقوى صحّة صلاته و إن كان البقاء محرّماً عليه، وكذا الحال في الخامس، وفي عدّالسادس من شرائط المكان تسامح.
[٣] الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع و السجود جالساً.
[٤] لا بأس بالمساواة و التقدّم من سوء الأدب، و أمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر.