موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٤ - فصل في مكان المصلّي
الصلاة في حال الخروج؛ لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين.
الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الارجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة، و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار، والسكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلّا فهو مشكل [١].
(مسألة ٢٤): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشروط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرّ الحركة التبعية بتحرّكهما، و إن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
(مسألة ٢٥): لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.
الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو
[١] لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة، بل يجب التشاغل لئلّا تمحو.