موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٢ - فصل في مكان المصلّي
اللفظ، ولا دليل على حجّية الظنّ الغير الحاصل منه.
(مسألة ١٧): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً [١]؛ بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها، و إن لم يكن إذن من مُلّاكها، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك، و إن كان الأحوط التجنّب حينئذٍ مع الإمكان.
(مسألة ١٨): يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والامّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، و أمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل [٢] مع ظنّها أيضاً.
(مسألة ١٩): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود، ولكن يجب عليه قضاؤها [٣]
[١] كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها، فإنّه يجوزالتصرّف فيها بمثل الجلوس و المشي و الصلاة وأمثالها حتّى مع النهي على الأقوى، و أمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة و المنع ولو مع احتمالهما و إن كان في الملّاك الصغار و المجانين، و أمّا مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة.
[٢] الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، و أمّا الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا؛ و إن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قرب.
[٣] على الأحوط.