موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٩ - فصل في مكان المصلّي
التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقّف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان [١].
(مسألة ٦): إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت و قد يقال [٢] بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
(مسألة ٧): ربما يقال [٣] ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، و هذا أيضاً مشكل؛ لأنّ الخيط يعدّ تالفاً، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّاإذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(مسألة ٨): المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد، ويصلّي بما أمكن من غير استلزام، و أمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته.
(مسألة ٩): إذا اعتقد الغصبية وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلّا صحّت و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.
(مسألة ١٠): الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة،
[١] محلّ إشكال.
[٢] و هو ضعيف، إلّاإذا صلّى على اللوح المغصوب.
[٣] و هو ضعيف؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا، وفي تعليله إشكال.