موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٨ - فصل في مكان المصلّي
فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل [١] الصلاة عليه وإلّا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً، بطلت [٢] في الصورتين.
(مسألة ٣): إذا كان [٣] المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه وإلّا فلا، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة، و إن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب؛ إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلّا فلا.
(مسألة ٤): تبطل [٤] الصلاة على الدابّة المغصوبة، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو كان المغصوب نعلها.
(مسألة ٥): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها، والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان؛ لعدم صدق التصرّف في ذلك
[١] بل لا تبطل.
[٢] إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ولم يكن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان.
[٣] الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها؛ و إنكان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً.
[٤] على الأحوط، و إن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة.