موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٦ - فصل فيما يستحبّ من اللباس
الثوب الوسخ. الثاني و العشرون: السنجاب. الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق. الرابع و العشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر.
الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان. السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ. السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار. الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد. التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة كالخاتم و التكّة والقلنسوة ونحوها. الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصل: فيما يستحبّ من اللباس
و هي أيضاً امور:
أحدها: العمامة مع التحنّك. الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ. الرابع: لبس السراويل. الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان. السادس: أن يكون أبيض. السابع: لبس الخاتم من العقيق. الثامن: لبس النعل العربية. التاسع: ستر القدمين للمرأة. العاشر: ستر الرأس في الأمة و الصبيّة، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ. الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه. الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة. الثالث عشر: ستر ما بين السرّة و الركبة. الرابع عشر: لبس المرأة قلّادتها.