موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٩٧ - فصل في القبلة
مقدار ركعة [١] أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
(مسألة ١٨): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب؛ إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته، بل تبطل على الأقوى [٢].
(مسألة ١٩): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد، يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان، نعم في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات.
(مسألة ٢٠): إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان، وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الإتيان؛ باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت.
فصل: في القبلة
و هي المكان الذي وقع فيه البيت- شرّفه اللَّه تعالى- من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافّة؛ القريب و البعيد لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل و إن وجب إدخاله في الطواف، ويجب استقبال عينها لا
[١] مع الطهارة ولو ترابية.
[٢] بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت، بل لا يبعد صحّتها مطلقاً و إن عصى بتفويت الوقت، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.