موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨٥ - فصل في أوقات الرواتب
ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة و هو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال [١]، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
(مسألة ٩): يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّاإذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
(مسألة ١٠): يستحبّ الغلس بصلاة الصبح؛ أيالإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
(مسألة ١١): كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك.
فصل: في أوقات الرواتب
(مسألة ١): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين؛ أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى [٢]، و إن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضلية، ومع ذلك
[١] تقدّم الكلام فيه.
[٢] الأقوائية ممنوعة، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى.