موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨ - فصل النجاسات
اللحم ما عدا المؤمن، بل و الهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و الحمير، وكذا سؤر الحائض المتّهمة، بل مطلق المتّهم.
فصل النجاسات
اثنتا عشرة:
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه؛ إنساناً أو غيره، برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً؛ بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح.
نعم، في الطيور المحرّمة الأقوى [١] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة [٢]، و أمّا البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار و البغل و الخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم [٣] سائل، كالسمك المحرّم ونحوه.
(مسألة ١): ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه؛ إذا لم يكن معها شيء من الغائط و إن كان ملاقياً له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط [٤] الاجتناب عنه، و أمّا إذا شكّ في
[١] بل الأقوى النجاسة.
[٢] حتّى اشتدّ عظمه.
[٣] لا يخلو من إشكال، إلّافيما ليس له لحم كالذباب، و إن كانت الطهارة خصوصاً بالنسبةإلى الخرء لا تخلو من وجه.
[٤] والأقوى عدم لزومه.