موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٤ - فصل في أحكام التيمّم
(مسألة ٢٠): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه و الإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف، و إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب، فلا تجب إلّامع العلم و العمد كما مرّ.
فصل: في أحكام التيمّم
(مسألة ١): لا يجوز التيمّم للصلاة قبل [١] دخول وقتها و إن كان بعنوان التهيّؤ، نعم لو تيمّم بقصد غاية اخرى- واجبة أو مندوبة- يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.
(مسألة ٢): إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر، وكذا إذا تيمّم لغاية اخرى غير الصلاة.
(مسألة ٣): الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت، و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن كان مو هوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصّل: أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.
[١] على الأحوط، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء منالغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل لزومه لا يخلو من قوّة.