موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥ - فصل الماء المشكوك
الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور- كواحد في ألف مثلًا- لا يجب [١] الاجتناب عن شيء منه.
(مسألة ٢): لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب [٢] استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعيار: أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف. والمعيار: أن لا يعدّ [٣] العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً، ولكنّ الاحتياط أولى.
(مسألة ٣): إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً، يتيمّم [٤] للصلاة ونحوها، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به.
[١] لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال؛ إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور.
[٢] إن كان الماء منحصراً به.
[٣] ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشارإليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم.
[٤] بل يجمع بينهما إلّامع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمّم.