موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٥ - فصل في التيمّم
(مسألة ١٩): إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته، نعم لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، و إذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، و أمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصحّ [١] و إن تبيّن عدمه، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ و إن تبيّن وجوده.
(مسألة ٢٠): إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرّاً، فالأولى [٢] الجمع بينه وبين التيمّم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.
(مسألة ٢١): لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النصّ في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه، فعلًا أو بعد ذلك، من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل، ولا يعتبر العلم بذلك، بل ولا الظنّ، بل يكفي
[١] الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه، وصحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لوفرض حصول قصد القربة.
[٢] بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى- ترك الغسل.