موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٣ - فصل في التيمّم
الوقت؛ إذا علم [١] بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط [٢] عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته؛ و إن كان الأحوط القضاء.
(مسألة ١٤): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله [٣] من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل.
(مسألة ١٥): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق [٤] كلًاّ حكمه من الغلوة و الغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود؛ لعجز من كبر، أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر، ولو بإدخال ثوب [٥] وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
(مسألة ١٦): إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله، و أمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو
[١] أو قامت أمارة معتبرة عليه، وكذا في الفرع الآتي، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائي لعدمه.
[٢] بل لا يخلو من قوّة، ومع الاحتمال الأحوط تركه.
[٣] المعتدّ به.
[٤] ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين.
[٥] مع عدم فساده به.