موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٢ - فصل في التيمّم
صلاته حينئذٍ، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
(مسألة ١٠): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء [١] فالأقوى صحّتها.
(مسألة ١١): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ١٢): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة [٢] صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده، وأ نّه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
(مسألة ١٣): لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول
[١] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه.
[٢] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي صلّى فيهوكان الوقت في الحال واسعاً، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته، و إن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائية مع التمكّن منها، وإلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو التيمّم لإعادة الصلاة، ومع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائية أو التيمّم، والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة و القضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها.