موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤١ - فصل في التيمّم
(مسألة ٤): إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية.
(مسألة ٥): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت- مع احتمال العثور عليه [١] لو أعاده- إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلّا فالأحوط [٢] الإعادة.
(مسألة ٧): المناط في السهم و الرمي [٣] والقوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.
(مسألة ٨): يسقط [٤] وجوب الطلب في ضيق الوقت.
(مسألة ٩): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة
[١] لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، فإذا احتمل كون الماء موجوداً حين الطلبولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة، بل عدم وجوبها مطلقاً لا يخلو من وجه.
[٢] إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً كما تقدّم، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً.
[٣] المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي.
[٤] ويتقدّر بقدره، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً، و إذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره.