موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٩٠ - فصل في التشييع
أن يقول حين حمل الجنازة «بسم اللَّه وباللَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد، اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات». الثالث: أن يمشي، بل يكره الركوب إلّالعذر، نعم لا يكره في الرجوع. الرابع: أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلّا لعذر كبعد المسافة. الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاجيب. السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها، ولا يمشي قدّامها، والأوّل أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن. السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن.
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. التاسع: تربيع الشخص الواحد؛ بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدورعليها. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر؛ بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.
ويكره امور: أحدها: الضحك و اللعب و اللهو. الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء والاستغفار، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع. الرابع: تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي. السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى. السابع: أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو:
ترحّموا عليه، وكذا قول: قفوا به. الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة، إلّافي الليل، فلا يكره المصباح. التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلّاإذا