موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨٧ - فصل في الجريدتين
(مسألة ٧): يستحبّ [١] سحق الكافور باليد لا بالهاون.
(مسألة ٨): يكره وضع الكافور على النعش.
(مسألة ٩): يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(مسألة ١٠): يكره إتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل.
(مسألة ١١): يبدأ [٢] في التحنيط بالجبهة، وفي سائر المساجد مخيّر.
(مسألة ١٢): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل [٣]، و إذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة.
فصل: في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت؛ صغيراً [٤] أو كبيراً، ذكراً أو انثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر»، وفي آخر: «أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، والاخرى عند
[١] استحبابه غير ثابت.
[٢] بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها، نعم لا يبعد استحبابه.
[٣] على الأحوط فيه وفيما بعده.
[٤] يوضع معه رجاءً.