موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٩ - فصل في تكفين الميّت
(مسألة ١٦): إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
(مسألة ١٧): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى؛ و إن كان أحوط.
(مسألة ١٨): كفن المملوك على سيّده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلّاإذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها [١] كما مرّ، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترك يشترك.
(مسألة ١٩): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك مقدّماً على الديون و الوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن؛ من السدر و الكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، واجرة الحمّال و الحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلّامع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
(مسألة ٢٠): الأحوط [٢] الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة،
[١] ما على الزوج هو الكفن، وغيره على المولى.
[٢] الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه؛ من الكفن وسائر التجهيزات منالأصل؛ و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه.