موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧ - فصل ماء المطر
طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة ٢): الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ و الشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر [١] فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، و إن كان الأحوط ذلك.
(مسألة ٣): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها؛ بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، و أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر.
(مسألة ٤): الحوض النجس تحت السماء يطهر [٢] بالمطر، وكذا إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
(مسألة ٥): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر [٣]، ثمّ وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض،
[١] مرّ اعتباره.
[٢] مع الامتزاج في جميع الصور.
[٣] واستقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لم يستقرّ.