موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٨ - فصل في كيفية غسل الميّت
و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
(مسألة ٢): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.
(مسألة ٣): لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، والأولى أن يكون قبله.
(مسألة ٤): ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات، نعم في بعض الأخبار أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرب، والتأسّي به صلى الله عليه و آله و سلم حسن مستحسن.
(مسألة ٥): إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره، واكتفى بالماء القراح بدله، و إن تعذّر كلاهما سقطا، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
(مسألة ٦): إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط [١] تيمّم آخر بقصد بدلية المجموع، و إن نوى في التيمّم الثالث [٢] ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
[١] و إن كان الأقوى عدم لزومه.
[٢] أو أحد الأوّلين.