موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٥ - فصل فيمن لا يجب غسله
فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونيّة الغسل من الآمر [١] ولو نوى هو أيضاً صحّ، كما أ نّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى، و إن كان الأحوط إعادته.
(مسألة ٦): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، و أمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد [٢] جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه، أشياء يجوز نزعها، كالخفّ والنعل و الحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ والقلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل»، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محلّ إشكال، والأحوط [٣] عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
(مسألة ٧): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة [٤] عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
(مسألة ٨): إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا،
[١] بل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً.
[٢] فيه إشكال بل منع، فلا يترك الاحتياط بتركه.
[٣] كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه.
[٤] مع إمكان فكّ الرهن من ماله، لا يبعد وجوبه وتدفينه بها.