موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦ - فصل ماء المطر
(مسألة ١٠): إذا حدثت الكرّية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، و إن كان الأحوط الاجتناب.
(مسألة ١١): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [١] بالنجاسة، و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
(مسألة ١٢): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
(مسألة ١٣): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسته، و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، يحكم [٢] بطهارتهما.
(مسألة ١٤): القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
فصل ماء المطر
حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و إن كان قطرات؛ بشرط صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
(مسألة ١): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
[١] إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة.
[٢] مع عدم سبق المطلق بالإضافة.