موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٥١ - فصل في أحكام الأموات
الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان [١]، والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
(مسألة ٢): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم و الحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً [٢] إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الوليّ كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر [٣] يجب إعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً.
(مسألة ٣): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، و إذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.
(مسألة ٤): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله، إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد [٤] عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
[١] بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها.
[٢] على الأحوط.
[٣] سيأتي- إن شاء اللَّه- عدم الاختصاص بما فاتته لعذر.
[٤] إذا كانت الوصيّة عهدية، و أمّا التمليكية فيجب.