موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٦ - فصل في الاستحاضة
(مسألة ٢): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرين و إن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين؛ و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
(مسألة ٣): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لها أن تغتسل قبلها [١].
(مسألة ٤): يجب على المستحاضة [٢] اختبار حالها، وأ نّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة؛ بإدخال قطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلّامع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة، و إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
(مسألة ٥): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة،
[١] لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط.
[٢] على الأحوط.