موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الاستحاضة
مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقراءة القرآن؛ و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا [١] عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام [٢] إن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلّا حرم.
(مسألة ٤٣): يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة ونحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى [٣] صحّة الجميع وارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل: في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط
[١] تأتي رجاءً.
[٢] بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال؛ و إن كانفي الجلوس أفضل.
[٣] لا يخلو من إشكال.