موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٣٢ - فصل في أحكام الحائض
أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
(مسألة ٣٢): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا؛ و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، و إذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
(مسألة ٣٣): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
(مسألة ٣٤): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
(مسألة ٣٥): إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت [١] المبادرة.
(مسألة ٣٦): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل
[١] هذا إذا شكّت في مقدار الوقت، و أمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها، ففي وجوبها إشكال.