موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢١ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه دم آخر [١] واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود، وخمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، ومع فقد الشرطين [٢] أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها [٣] في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتّحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة [٤]، و أمّا الناسية فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبع.
(مسألة ٢): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً؛ و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
(مسألة ٣): الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم، إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل.
(مسألة ٤): يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا.
[١] مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال.
[٢] إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذبالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها؛ من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات.
[٣] والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أنتجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.
[٤] الأحوط- لو لم يكن الأقوى- التحيّض في كلّ شهر بالسبعة.