موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٨ - فصل في الحيض
دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً، وتحتاط في النقاء [١] المتخلّل، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ١٩): إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدّم الوقت [٢]، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً و إن كان متأخّراً، وربّما يرجّح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ٢٠): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت [٣].
(مسألة ٢١): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض؛ سواء كانت ذات عادة- وقتاً أو عدداً- أو لا، وسواء كانا موافقين [٤] للعدد و الوقت، أو يكون أحدهما مخالفاً.
[١] بل هو من الحيض كما مرّ.
[٢] هذا و إن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقاً.
[٣] لعلّ مراده تقديم الوقت، وإلّا فلا معنى ظاهر للعبارة.
[٤] لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد.