موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٧ - فصل في الحيض
(مسألة ١٦): صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده.
(مسألة ١٧): إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها، و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة.
(مسألة ١٨): إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً، وفي النقاء المتخلّل تحتاط [١] بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، و إن تجاوز المجموع [٢] عن العشرة، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات [٣]، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما [٤] حيضاً، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان بعض أحدهما في العادة
[١] النقاء المتخلّل محسوب من الحيض، والظاهر أنّ لفظ المستحاضة من غلط النسخة، إذلا وجه لمراعاة أعمالها.
[٢] مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة.
[٣] إذا كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّمعلى التميّز على الأقوى.
[٤] وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّةأيّام، جعلت الثلاثة الاولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.