موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢١٥ - فصل في الحيض
مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
(مسألة ١١): لا يبعد تحقّق العادة المركّبة، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني؛ حيث يمكن أن يقال: إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة؛ بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفية عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك، و هي الرؤية كذلك مرّتين.
(مسألة ١٢): قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام- مثلًا- بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذٍ تصير ذات عادة عددية وقتية، و إذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة- مثلًا- فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتية، و إذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة- مثلًا- وفي العاشر من الشهر الثاني- مثلًا- خمسة بصفات الحيض، فتصير ذات عادة عددية.
(مسألة ١٣): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟