موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٨ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة
يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه [١] غسل الطرفين بقصد الترتيبي؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي.
(مسألة ١٣): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً [٢]، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
(مسألة ١٤): إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
(مسألة ١٥): إذا اجتمع [٣] عليه أغسال متعدّدة؛ فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا
[١] الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبياً لا ارتماسياً.
[٢] والأولى الأحوط إعادته ارتماسياً.
[٣] لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع، و أمّا مععدم نيّة الجميع ففيها إشكال، نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط بنيّة الجميع، أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع.