موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠١ - فصل في كيفية غسل الجنابة
أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
(مسألة ١٠): يجوز العدول [١] عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء، وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.
(مسألة ١١): إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، و أمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.
(مسألة ١٢): يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله، وإباحته، وإباحة ظرفه [٢]، وعدم كونه من الذهب والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق [٣] الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم،
[١] الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل، نعم يجوز فيالعكس، والأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة.
[٢] على نحو ما مرّ في الوضوء، ومرّ حكم أواني الذهب و الفضّة في باب الأواني.
[٣] يأتي الكلام فيه في التيمّم ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبي يصحّ و إن عصى في تفويت الوقت.