موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٠ - فصل في كيفية غسل الجنابة
ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط.
(مسألة ٦): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان [١] بعدمه بعد الفحص.
(مسألة ٧): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله [٢]، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات؛ حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه، بخلافه هنا؛ حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب.
(مسألة ٨): ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس [٣] والمبطون، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده؛ من جهة خوف خروج الحدث.
(مسألة ٩): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء، وإلّا فلا يلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمئنان.
[٢] على الأحوط؛ و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، وما ذكره من الوجه غيروجيه كغيره.
[٣] إن كان لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة فقط، بل مطلقاً على الأحوط.