موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٤ - فصل فيما يحرم على الجنب
والخراب و إن لم يصلّ فيه أحد، ولم يبق آثار مسجديته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول [١] بخروجها عنها؛ لأنّها تابعة لآثارها وبنائها.
(مسألة ٣): إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له، لا يجري عليه حكم المسجد.
(مسألة ٤): كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم؛ و إن كان الأحوط الإجراء إلّاإذا علم خروجه منه.
(مسألة ٥): الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منها «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ»؛ لأنّه جزء من سورة «حم السجدة» [٢]، وكذا الحائض، والأقوى جوازه؛ لما مرّ [٣] من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة.
(مسألة ٦): الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه.
(مسألة ٧): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحقّ اجرة، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأ نّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاجرة بخلاف ما إذا كنس
[١] فيه تردّد لا يترك الاحتياط.
[٢] بل «الم السجدة».
[٣] قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها.