موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٣ - فصل فيما يحرم على الجنب
المرور، و أمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد [١] في حرمة المكث فيها.
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، و إن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة: «اقرأ»، و «النجم»، و «الم تنزيل»، و «حم السجدة»، و إن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط [٢]، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
(مسألة ١): من نام في أحد المسجدين واحتلم، أو أجنب فيهما، أو في الخارج ودخل فيهما- عمداً أو سهواً أو جهلًا- وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر [٣] من المكث للتيمّم، فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً [٤] أو أقلّ من زمان التيمّم، فيغتسل [٥] حينئذٍ، وكذا حال الحائض [٦] والنفساء.
(مسألة ٢): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها
[١] على الأحوط.
[٢] بل الأقوى.
[٣] أو المساوي على الأقوى.
[٤] في صورة التساوي يتخيّر.
[٥] جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر؛ من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه.
[٦] لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وكذا النفساء، وإلّا يجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم.