موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٢ - فصل فيما يحرم على الجنب
وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو [١] على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر و التلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب [٢]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً؛ متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً و إن كانت واجبة، نعم الأحوط [٣] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، و أمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
فصل: فيما يحرم على الجنب
و هي أيضاً امور:
الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه
[١] الأقوى عدم اشتراطهما به.
[٢] محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به.
[٣] لا يترك.