موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩ - فصل في المياه
(مسألة ٢): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً [١].
(مسألة ٣): المضاف المصعّد مضاف [٢].
(مسألة ٤): المطلق أو المضاف النجس يطهر [٣] بالتصعيد لاستحالته بخاراً، ثمّ ماءً.
(مسألة ٥): إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً؛ والأصل الطهارة.
(مسألة ٦): المضاف النجس يطهر [٤] بالتصعيد كما مرّ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
(مسألة ٧): إذا ألقى المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل [٥].
(مسألة ٨): إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت
[١] إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه.
[٢] الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد؛ فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقاً بعد الاجتماع، و قد يكون مضافاً.
[٣] لا يخلو من إشكال.
[٤] مرّ الإشكال فيه وإطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة.
[٥] لكن الفرضين ممتنع الوقوع.