موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٦ - فصل في أحكام الجبائر
مسح عليها، لكن الأحوط [١] ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
(مسألة ٧): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه.
(مسألة ٨): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
(مسألة ٩): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم [٢]، لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
(مسألة ١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم [٣].
(مسألة ١١): في الرمد يتعيّن التيمّم [٤] إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً،
[١] احتياطاً لا يترك.
[٢] إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكنالأحوط ضمّ التيمّم، ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم.
[٣] إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة.
[٤] مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم.