موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٠ - فصل في شرائط الوضوء
بالشكّ إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل و التيمّم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز، و إن كان في الأثناء- مثلًا إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا- يبني على أنّه ضرب بهما، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا، لا يعتني به، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.
(مسألة ٤٨): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك؛ من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحّة، حملًا للفعل على الصحّة لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط [١] الإعادة في الجميع.
(مسألة ٤٩): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أ نّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فيجب الإتيان به؛ لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلّاأنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض لا يعلم ذلك. وبعبارة اخرى: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
(مسألة ٥٠): إذا شكّ في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء،
[١] لا يترك.