موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥ - الاجتهاد و التقليد
فيها، و إن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، و إن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم، عدم البقاء والعدول إلى الحيّ بل الأحوط استحباباً- على وجه- عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم و العمل.
(مسألة ٦٣): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم [١] فالأعلم.
(مسألة ٦٤): الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي؛ و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إمّا وجوبي؛ و هو ما لم يكن معه فتوى، ويسمّى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر، و أمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به، ولا يجوز [٢] الرجوع إلى الغير، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
(مسألة ٦٥): في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد [٣] حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع، وفتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث، والثاني في استحباب الجلسة.
(مسألة ٦٦): لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي؛ إذ
[١] على الأحوط.
[٢] إلّاإذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاءً.
[٣] إذا لم يكن باطلًا على الرأيين مع العمل بهما.