موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٦ - فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
الحدّ المذكور. الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة [١] والمتوسّطة [٢] و إن أوجبتا الغسل أيضاً، و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.
(مسألة ١): إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأ نّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
(مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة ٣): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما، إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً، وكذا المذي و الوذي والودي، والأوّل: هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني: ما يخرج بعد خروج المنيّ، والثالث: ما يخرج بعد خروج البول.
(مسألة ٤): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر، والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية،
[١] على الأحوط.
[٢] وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.