موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢٢ - فصل في الاستبراء
خرجت منه هو الشاكّ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
(مسألة ٥): إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة، بل ولو كان من عادته، نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة ٦): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه، بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
(مسألة ٧): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة؛ بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول؟
(مسألة ٨): إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، يحكم عليها بأ نّها بول [١]، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء؛ لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
[١] لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.