موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧ - الاجتهاد و التقليد
(مسألة ٢٣): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً [١] وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٢٤): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب [٢] على المقلّد العدول إلى غيره.
(مسألة ٢٥): إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
(مسألة ٢٦): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، وقلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء.
(مسألة ٢٧): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ و إن لم يعلمها تفصيلًا.
(مسألة ٢٨): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً، نعم لو اطمأنّ [٣] من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ و السهو صحّ عمله و إن لم يحصل العلم بأحكامهما.
(مسألة ٢٩): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات، يجب في
[١] بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن العدالة، ولا يعتبر فيه حصول الظنّ، فضلًا عن العلم.
[٢] الحكم في بعض الشرائط مبنيّ على الاحتياط.
[٣] بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده؛ إذا حصل منه قصد التقرّب.